( وإعطاء الراجح وأخذ الناقص ) [1] . ومع التنازع يقدّم الآخذ بعد الصفقة ، والمعطي قبلها ، أو بالعكس . والأوْلى القرعة . ( والتسوية ) بين المعاملين [2] . ولا بأس بترجيح أهل الدين . ( وترك الربح للموعود بالإحسان [3] ، وللمؤمن إلاّ اليسير مع الحاجة ) بل ترك الربح على المؤمن مطلقاً ، إلاّ أن يشتري بأكثر من مئة درهم فيربح عليه قوت يومه [4] . ولعلّه مقصور على بعض الأفراد ، أو يكون تاجراً فيرفق به ، أو يكون هو مضطراً فيقتصر على ما تندفع به الضرورة . وروي الإذن في الربح على المؤمن في زمان الغيبة [5] . ( والتسامح في البيع والشراء ) ونحوهما مع مَن يعرف ذلك [6] ( والقضاء والاقتضاء ) [7] لأنّه من صفات المؤمن . ( والدعاء عند دخول السوق ) [8] أو ما يشبهه من مواضع المعاملة . ( وسؤال الله تعالى أنْ يبارك له فيما يشتريه ، ويخير له فيما يبيعه ) [9] مثلاً .
[1] نفس المصدر / الباب [7] من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و [2] و [3] و [4] و [5] . ( 2 ) نفس المصدر / الباب ( 11 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) . ( 3 ) نفس المصدر / الباب [9] من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) . ( 4 ) نفس المصدر / الباب ( 10 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 5 ) . ( 5 ) نفس المصدر / نفس الباب / الحديث ( 4 ) . [6] نفس المصدر / الباب ( 4 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) ، والباب ( 42 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) . ( 7 ) لأحاديث نفس الباب المذكور أخيراً . [8] نفس المصدر / الباب ( 18 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) . ( 9 ) نفس المصدر / الباب ( 18 ) من الأبواب المذكورة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) .