responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 360


اشتراط عدم الإفساد
( ولا يجوز ) الأكل [1] ولا غيره ( مع ) قصد [2] ( الإفساد [3] إجماعاً ) بلغ حدّه أو لا . ومع عدم القصد يقف [4] الجواز عند خوفه . ولا فرق بين حصول الفساد من واحد أو من جماعة ، فلو أكلت المارّة حتى قرب الفساد حرم على الأخير . وإذا علم ترتّب الفساد على المجموع اقترعوا . والمنع مع الفساد في الجملة ممّا يقضي به الأصل ، والعقل ، والكتاب [5] ، والسنّة [6] ،



[1] قال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 311 - 312 : « واعلم أنّ ظاهر كلام المشترط أنّ شرط جواز الأكل عدم الإفساد ، وعدم الأخذ أيضاً . والظاهر أنّه ليس كذلك ، بل الإفساد لا يجوز وكذا الأخذ ، لا أنّه معهما لا يجوز الأكل ، بخلاف شرط القصد وعدم الكراهية ، فتأمّل » .
[2] اعتبر الشارح القصد . واعترض على هذا تلميذه المبرّز الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 24 / 134 ، بقوله : « ودعوى أنّ الشرط فيهما قصد الحمل وقصد الإفساد يدفعها ظهور الأدلّة في خلافها ، بل لا إشعار في شيء بالقصد . نعم قد يقال بتصوّر الكشف فيها على بُعد ، بل يمكن القطع بفساده بملاحظة الأدلّة فتأمل ، وكيف كان فظاهر الأُستاذ الأكبر ثبوت الحرمة بقصد الإفساد ، بلغ حدّه أو لا » .
[3] قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 373 : « والمراد ] بالإفساد [ أن يأكل منها شيئاً كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ، ويصدق معه الإفساد عرفاً - ويختلف ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلّتها ، وكثرة المارّة وقلّتهم - أو يهدم حائطاً ، أو يكسر غصناً يتوقف الأكل عليه » .
[4] كذا في النسخ ، ولكن ورد في : جواهر الكلام : 24 / 134 ، عند حكاية هذه العبارة : ( ينتفي ) بدل ( يقف ) .
[5] كالآيات الناهية عن الظلم والعدوان ، وهي كثيرة ، منها الآية : 113 / هود ، و : 2 ، 87 / المائدة ، و : 85 / الأعراف ، و : 29 / النساء .
[6] منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب الصلاة / الباب ( 3 ) من أبواب مكان المصلّي / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) ، ونفس المصدر / كتاب الخمس / الباب ( 3 ) من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام / الحديث ( 6 ) ، ونفس المصدر / كتاب الحج / الباب ( 158 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 3 ) ، ونفس المصدر / كتاب الغصب / الباب ( 1 ) من أبواب الغصب / الحديث ( 4 ) ، ونفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 63 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 1 ) . هذا إضافة إلى الروايات الناهية عن الظلم والجور والعدوان والإيذاء ، وهي تملأ كتب الأحاديث .

360

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست