responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 361


والإجماع محصّله ومنقوله [1] ، وبعض أخبار الباب [2] . والظاهر أنّه لا فرق بين الإفساد في الشجر والثمر ، وفي الجدران والسواقي والمساقي .
وبمثل ذلك تظهر قوّة التحريم ، لأنّ المارّ لا يعلم قدر الثمرة ابتداءً حتى يعرف الفساد ، فربّما أكل من صاع هو بقيّة ألف صاع من حيث لا يعلم . والظاهر ثبوت الضمان عليه مع العمد في الإفساد وبدونه ، وأُجرة المثل لو مكث زائداً على مقدار ما يحتاج إليه في التناول .
ولو لم يتمكّن من الوصول إلى الثمرة إلاّ بآلة لم يجب على صاحبها الحمل إليه . ولا يجوز له استعمال الآلة بدون إذنه . ولا بدّ أنْ يتقصر في الأكل على أكله المعتاد على وفق المعتاد ، فإنْ زاد ضمن الجميع .
وله الخيار في اختيار أقسام الثمرة . ولو عيّن المالك شيئاً تعيّن .
( ولا ) يجوز ( أخذ شيء منها ) للنقل - مع الإفساد وعدمه - للأصل ، والإجماع محصّله ومنقوله [3] ، والأخبار [4] . والظاهر اعتبار كون الثمرة على



[1] فقد ادعاه الماتن ههنا ، وفي : نهاية الإحكام : 2 / 528 .
[2] وسائل الشيعة / كتاب الزكاة / الباب ( 17 ) من أبواب زكاة الغلاّت / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 5 ) .
[3] كما في : الخلاف : 6 / 98 مسألة ( 28 ) ، و : السرائر : 2 / 226 ، و : 3 / 126 . وقد تأمّل المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 225 ، في كون ذلك شرطاً ، قال : « لاحتمال كون الأكل جائزاً مع تحريم الإفساد والحمل » ، بل استظهر ذلك في : 11 / 311 .
[4] وسائل الشيعة / كتاب الزكاة / الباب ( 17 ) من أبواب زكاة الغلاّت / الحديث ( 2 ) ، ونفس المصدر / كتاب التجارة / الباب ( 8 ) من أبواب بيع الثمار / الحديث ( 4 ) و ( 5 ) و ( 8 ) . قال الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 373 : « وقد دلّ على هذا الشرط . . . وصحيحة ابن يقطين حملاً » . وهي الحديث ( 7 ) من الباب المذكور . واستدلّ المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 293 ، على هذا الشرط بخبر السكوني ، وهو الحديث ( 1 ) من الباب المذكور .

361

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست