responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 343


حكم ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة
وأكثر العبارات [1] وبعض منقول الإجماعات [2] ( من الغلاّت ) وغيرها من حاصل الأرض ( باسم المقاسمة [3] ) جرى على السيرة المألوفة أولا - ما لم يفرط في التعدّي - من غير فرق بين ما كان في أرض الخراج أو الصلح أو غيرهما ممّا جرت عادة السلاطين بالتسلط عليها ، مع التوافق مع العمّال أو الرعيّة وبدونه ( ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض [4] ) كذلك بتوزيع النقود عليها ، أو على زروعها أو أشجارها ( ومن الأنعام [5] ) وغيرها ممّا تتعلّق به الزكاة في مذهبهم - إنْ كان منهم - وإنْ لم يوافق مذهب أهل الحقّ ، دون العكس في وجه ، أو ولو بطريق الإبداع في وجه ضعيف ( باسم الزكاة ) ومن الذميّين باسم الجزية ، ومن غيرهم من محترمي المال



[1] كعبارة : النهاية : 358 ، و : المهذّب : 1 / 348 ، و : السرائر : 2 / 204 ، و : شرائع الإسلام : 2 / 13 ، و : المختصر النافع : 118 ، و : الجامع للشرائع : 260 ، و : تحرير الأحكام : 2 / 272 ، و : نهاية الإحكام : 2 / 526 ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 153 ، و : منتهى المطلب : 2 / 1027 ط حجرية ، و : الدروس الشرعية : 3 / 169 - درس ( 233 ) .
[2] الناقل للإجماع الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 19 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 142 - 143 ، والمحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 243 .
[3] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 : « المقاسمة : هي مقدار معيّن يؤخذ من حاصل الأرض نسبته إليه بالجزئية ، كالنصف ، والثلث » .
[4] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 : « الخراج : مقدار معيّن من المال يضرب على الأرض أو على البستان ، كأنْ يجعل على كل جريب كذا درهماً » .
[5] قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 45 ، معلّقاً على عبارة الماتن هنا : « خصّ الزكاة بالأنعام ، والظاهر أنّ زكاة الغلاّت والأموال كذلك ، وعبارة : الدروس ، تتناولهما ، وفي بعض الأخبار ما قد يتناولهما » .

343

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست