من الكفار باسم الشرط حيث يصحّ ( يجوز ) لمؤمن وغيره [1] - على إشكال في الأخير [2] - ( شراؤه واتهابه ) . وقبول الإحالة به قبل قبضه وبعده ، وتملّكه بسائر وجوه التملّكات . وكذا حكم ما يأخذه المخالف من مثله على وجه يحلّ في مذهبه وإن حرم في مذهبنا ( ولا يجب إعادته على أصحابه وإنْ عُرفوا ) . ولو طلبوه مُنِعوا . ولا يجوز لهم الامتناع عن تسليمه . وفي إباحته لسلطان آخر وجهان . كلّ ذلك للإجماع محصّلاً - وندرة المخالف [3] لا تنافيه - ومنقولاً [4] ، وللروايات المعتبرة [5] ، مع انجبارها بالإجماع والشهرة . والقدح في دلالتها [6] يردّه التأمّل في عباراتها ، وفهم الفقهاء ذلك منها . وحرمته على الجائر وعمّاله ، وعدم دخوله في ملكهم - لتهجّمهم
[1] خلافاً لمن خصّ الجواز بالمؤمن ، كالفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 19 ، وقد تقدّم نقل كلامه في الهامش ( 1 ) من ص ( 342 ) . [2] قال الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 190 ، معلّقاً على هذا الاستشكال : « قد عرفت أنّ الأقوى ذلك - أي الحرمة - أيضاً بالنسبة إلى المخالفين لما سمعت ، فما في شرح الأستاذ من الإشكال في ذلك في غير محلّه ، فيعامل حينئذ ما وقع في أيديهم من ذلك معاملته في يد السلطان وعماله من كون حلالاً للمتناول من الشيعة وحراماً على غيره » . [3] المخالف هو الفاضل القطيفي ، والمقدّس الأردبيلي ، راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 99 - 110 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 243 . [4] راجع ما تقدّم في الهامش ( 2 ) من الصفحة السابقة . [5] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / أحاديث البابين ( 52 ) و ( 53 ) من أبواب ما يكتسب به . [6] القادح في الدلالة هو الفاضل القطيفي ، والمقدّس الأردبيلي ، فراجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 99 - 110 ، و : الحدائق الناضرة : 18 / 247 - 260 .