responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 328


الرابع : حكم أكل ما ينثر في الأعراس
أمّا ما لم يكن من المصارف الشرعية فمع الحصر تظهر المساواة ، لا بدونه . ودلالة الخبرين على منع الزائد منظور فيه ، لأنّ قوله « مثل ما يعطي » أو « كما يعطي غيره » ربّما يراد به التشبيه في أصل الأخذ ، أو إقامة الدليل على الجواز [1] . ثمّ لو دلاّ على عدم جواز أخذ الزائد فإنّما المتيقّن منه المنع من الزائد على الجميع لا على البعض ، وعليه فلا دلالة لهما على لزوم عدم تفاوت الباقين . ودعوى إجماع المجوّزين في محلّ المنع [2] .
ومَن كان من ذوي الأفهام المتفكرين في أهوال يوم القيام يهرب من مثل هذه الأُمور مسيرة ألف ألف عام .
( ويجوز أنْ يدفع إلى عياله ) وأتباعه ، وأرحامه ( إنْ كانوا منهم ) لشمول الإذن ، ودلالة الخبر [3] ، والإجماع محصّلاً ومنقولاً [4] ; بل ربّما يقال برجحانهم على غيرهم ، غير أنّ صاحب الورع يجده عظيماً في بعض تلك الأقسام لشدّة تقواه .
( الرابع : يجوز ) من غير كراهة ( أكل ما ينثر في الأعراس ) [5] المعدّة



[1] ذكر هذا الاحتمال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 .
[2] تقدّم ذكر المدعي لهذا الإجماع في الهامش
[5] من الصفحة السابقة .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 84 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) .
[4] فقد قال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 43 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 138 ، والمحقق السبزواري ، في : كفاية الاحكام : 88 ط حجرية ; بأنّه يجوز على كلّ واحد من القولين . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 114 : الظاهر أنْ لا كلام في ذلك . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 241 : إنّه لا خلاف في ذلك على القولين . ( 5 ) قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 4 / 86 : « العُرس - بالضم - : طعام الزفاف ، يذكّر ويؤنّث ، فيقال : هو العرس ، والجمع أعراس ، كقفل وأقفال ، وهي العرس ، والجمع عرسات » .

328

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست