responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 327


جماعة ، من أخماس ، أو صدقات ، أو أوقاف ، أو هبات ، أو وصايا ، أو غيرها ممّا يتعلّق بالنيابات ; فإنّها تختلف أشدّ اختلاف . وإذا حصل الشكّ في الدخول تحت المدلول فالمنع هو الموافق للأُصول .
ثمّ أخبار الجواز قابلة للتقييد بما في الرواية الأُولى من قيد الإذن [1] .
وتقييد الأُولى بأخذ الزائد [2] أبعد منه .
لكن الذي يظهر من أكثر العبارات المتعلّقة بالعبادات والطاعات [3] إرادة الصنف والمصرف ، وعدم ملاحظة الخصوصية ، خصوصاً مع التعبير بالصفة .
وحيث نقول بجواز الأخذ بالإذن الشرعي المقدّم على إذن المالك ; وجب الاقتصار على المتيقّن ، وهو أخذ المساوي دون الزائد ، للأصل ، وعملاً بظاهر الروايتين [4] ، ولما يظهر من بعضهم من أنّ عليه إجماع المجوّزين [5] .
ولو كان المرجع إذن المالك المستفاد من العبارة فلا منع من أخذ الزائد في باب التقسيم على المصارف ، لأنّ الظاهر أنّ غرض الملاّك اتباع الشرع فيما يبرئ الذمّة .



[1] انظر : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 114 .
[2] ذكر هذا الوجه ثاني وجوه ثلاثة للجمع ، الشيخ الطوسي ، في : الاستبصار : 3 / 54 .
[3] في بعض النسخ ( العادات ) بدل ( الطاعات ) . ولعلّه الصواب والمراد به ما جرت عليه عادة ذوي الأموال والوجهاء من دفع الأموال في وجوه البرّ سيّما للمشتغلين بخدمة الدين مما عدا الحقوق الشرعية الواجبة .
[4] الأخيرتين ، حيث اشتملت إحداهما على ( مثل ما يعطي غيره ) والأُخرى على ( كما يعطي غيره ) .
[5] مسالك الافهام : 3 / 138 ، و : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 .

327

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست