responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 315


اشتراط الحرمة بشرطين
خمسة [1] ، ومقتصر على أربعة [2] - ما يرجّح أمر الكراهة . وتنزيلها على المثال في جميع ما يحتاجه الناس ، لا على التعبّد ; قريب ، فتعمّ الكراهة غير المذكورات ، وتخصّ بعض أفرادها ، فلا كراهة في احتكار الزيت إلاّ في الشامات ، ولا في الملح إلاّ في مواضع يعتاد استعماله فيها ، وهكذا .
ولو فهمنا إرادة الحاجة لِما كان معتاداً في طعام نوع الإنسان ; لم يكن [3] احتكاراً في الشعير في أكثر بلدان إيران . ولو اعتاد الناس طعاماً في أيام القحط مبتدعاً ; جرى فيه الحكم لو بني على العلّة . وفي الأخبار ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج [4] ; وهو مؤيّد للتنزيل على المثال .
ثم الحكم مشروط ( بشرطين ) خارجين عن حقيقته كما هو مقتضى الشرطية ، أو مقوّمين لها على المجازية فيهما ، أو مختلفين على المجازية في أحدهما بأن يكون ( الاستبقاء ) أي : قصد البقاء ( للزيادة ) مقوّماً ( وتعذّر غيره ) - ولو غير مجانس - من الأجناس الأُخر ; خارجاً ، وهو الأقوى .
وربّما انطبق اشتراط التعذّر على الاحتكار المؤدّي إلى الاضطرار [5] ، وتكون



[1] وهو الحديث ( 7 ) من المصدر السابق .
[2] ليس في الأخبار ما اقتصر على الأربعة . وما أوقع الشارح في الوهم هو سقوط كلمة ( والسمن ) من رواية غياث بن إبراهيم عند نقل المحدّث البحراني لها ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 61 - 62 ، فراجع متن الرواية بكامله في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث
[4] .
[3] أي : الحبس . ( 4 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) ، والباب ( 28 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) .
[5] وإذا أدّى إلى الاضطرار حرم عند الكل ، قال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 23 : « البحث الثاني : انّ الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة ، وإلاّ فيحرم بالإجماع ظاهراً » .

315

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست