responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 314


كليهما [1] .
والأخبار كادت أن تكون متفقة على الخمسة الأُوَل [2] . وفي بعضها إلحاق الزيت [3] . والاقتصار على الخمسة هو قول أكثر الأصحاب [4] ، المدلول عليه بالأخبار [5] ، الموافق للاعتبار ، لزيادة حاجة الناس إليها . وأمّا الملح فقد ألحقه بعض الأصحاب [6] ، اعتماداً على العلّة المذكورة ; إذْ لا نصّ فيه ، وفيه بحث من وجهين . وفي اختلاف الأخبار - فبين عادّ ستة [7] ، وعادّ



[1] وهو الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 180 - درس ( 235 ) ، و : اللّمعة الدمشقية : 110 ، والشهيد الثاني ، في : الروضة البهيّة : 1 / 293 .
[2] فقد تضمنها الحديث
[4] برواية الصدوق ، و
[7] و ( 10 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .
[3] وهو الحديث ( 10 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة . ( 4 ) ذهب إليه الشيخ الطوسي ، في : النهاية : 374 ، والقاضي ابن البرّاج ( حكاه عنه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 39 ، وابن فهد ، في : المهذّب البارع : 2 / 369 ) ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 21 ، والماتن في هذا الكتاب وغيره . وادعى عليه الإجماع ابن إدريس والفاضل الآبي والمقدّس الأردبيلي كما تقدّم في الهامش ( 3 ) من الصفحة السابقة ، وصرّح المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 62 ، والمحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 84 ط حجرية ، بأنّه المشهور بين الأصحاب .
[5] فقد قال الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 40 : « وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل » .
[6] راجع ما تقدّم في الهامش ( 6 ) من الصفحة السابقة ، والهامش ( 1 ) من هذه الصفحة . ( 7 ) وهو الحديث ( 10 ) من / الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .

314

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست