responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 306


حرمة النجش
أمهلهم في المعاملة إلى دخول البلد ، وإنّما قصد باستقبالهم إظهار المحبّة لهم لتوقّع شفقتهم ; لم يكن به بأس .
( والنجش ) بفتحتين ، ويُسَكّن [1] ( حرام ) للنهي عنه [2] ، واللّعن لفاعله في النبوي [3] المؤيَّد بالشهرة [4] فإنّ فيه لعن الناجش والمنجوش [5] ، والإجماع المنقول [6] ، ودلالة العقل على قبحه ، لأنّه خدع وخيانة وتدليس



[1] قال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 594 : « نَجَشَ الرجلُ نجْشاً من باب قتل . . . والاسم النَجَش بفتحتين » . ومثله في : مجمع البحرين : 4 / 154 . واختلف اللغويون في أصل النجش ، على أقوال : 1 - فقال ابن الأثير ، في : النهاية : 5 / 21 : « والأصل فيه : تنفير الوحش من مكان إلى مكان » . ومثله في : مجمع البحرين : 4 / 154 . 2 - وحكى ابن منظور ، في : لسان العرب : 14 / 54 ، عن شمر أنّ « أصل النجش : البحث ، وهو استخراج الشيء » . ثم قال : « والنجش : استثارة الشيء » . 3 - وقال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 594 : « وأصل النجش : الاستتار ، لأنّه - أي : الناجش - يستر قصده ، ومنه يقال للصائد ناجش ، لاستتاره » . 4 - وحكى الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 521 ، عن الهروي أنّ « أصل النجش : مدح الشيء وإطراؤه » .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 49 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث
[4] .
[3] نفس المصدر / الحديث ( 2 ) . ( 4 ) قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 46 : « والمشهور بين الأصحاب تحريمه » . ولا مخالف إلاّ المحقق الحلّي ، في : المختصر النافع : 120 ، فقد قال بالكراهة . وأمّا عبارته في الشرائع فمجملة ، كما صرّح به الشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 190 ، وإلاّ ما حكاه الشهيد الأوّل ، في الدروس الشرعية : 3 / 178 - درس ( 235 ) بقوله : « وكرهه قوم » .
[5] أي : المنجوش له .
[6] منتهى المطلب : 2 / 1004 - ط حجرية ، و : المهذّب البارع : 2 / 366 ، و : جامع المقاصد : 4 / 39 .

306

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست