responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > هل الخيار على نحو الفور أو التراخي ؟
< / فهرس الموضوعات > المسترسل [1] إشارة إليه ، وفيما روي في كتبنا [2] - وإنْ كان من طرق العامّة - من ثبوت خيار الركب بعد وصوله دلالة عليه . وما في الروايات [3] من النهي عن التصرّف فيما [4] يشترى من الركب محمول على الفسخ من المغبون فيحرم على الغابن ، أو على الكراهة .
وبعد إثبات الخيار يبقى البحث في أنّه هل هو على التراخي ؟ لأصل بقائه بعد ثبوته . وفيه ما سيجيء ، أو ( على الفور على رأي ) موافق لمذهب جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين [5] ، بل ربّما كان مشهوراً ، مستندين إلى أنّ مقتضى العقد اللّزوم على العموم في الأزمان ، كما شهد به الكتاب [6] والسنّة [7] ، ودليل الخيار إنّما جاء من حديث



[1] المصدر السابق / الحديث ( 1 ) .
[2] المبسوط : 2 / 160 ، والخلاف : 3 / 173 - في ذيل المسألة ( 282 ) ، و : السرائر : 2 / 237 ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 170 ، و : الدروس الشرعية : 3 / 179 - درس ( 235 ) .
[3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 36 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) و ( 3 ) ، حيث نهي عن شرائه والأكل منه .
[4] في بعض النسخ : ( بما ) بدل ( فيما ) .
[5] كالشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 160 ، وابن حمزة ، في : الوسيلة : 260 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 237 - 238 ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، في : الجامع للشرائع : 257 ، والماتن ، في : نهاية الإحكام : 2 / 518 ، و : تذكرة الفقهاء : 12 / 171 ، والشهيد الأول ، في : الدروس الشرعية : 3 / 179 - درس ( 235 ) ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 38 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 190 ، و : الروضة البهيّة : 1 / 292 .
[6] كقوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) : المائدة / 1 .
[7] مثل ما دلّ من الروايات على وجوب البيع بالتفرّق . انظر : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 1 ) من أبواب الخيار / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) .

302

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست