responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 303


الضرار [1] ومن الإجماع [2] المفيدين لاستثناء بعض أفرادها ، فيقتصر عليها ، ويبقى العامّ حجّة في الباقي [3] . والاستصحاب لا يحكم على الدليل [4] ، وإنّما يجري لو تعلّق الحكم بالذوات ، فيكون متعلّق الاستصحاب غير متعلّق الدليل ، فلا يضعف عن الحجّية . وليس في الأخبار ما يفيد ثبوت الخيار على الاستمرار ، فثبوته لعارض الضرورة كثبوت إباحة بعض الأشياء في مقام الضرورة للمحرِم أو الصائم أو المصلّي مثلاً ، وليس للاستصحاب حينئذ معنى ، ولعدم جريه في التابع بعد زوال المتبوع ، ولا في المقيّد بعد زوال القيد [5] ، فيبطل القول بالتراخي مطلقاً ، كما عليه طائفة من علمائنا [6] ، مستندين إلى استصحاب بقاء الخيار ، وأنّه إنّما يثبت بعد أنْ زالت علّة اللّزوم ، والأصل عدم عودها ; وهو محجوج بما مرّ ، والقول به [7] إلى مضي



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / باب ( 17 ) من أبواب الخيار / الحديث
[3] و
[4] و
[5] .
[2] قد يريد به المحصّل كما سيأتي منه ، وأمّا المنقول منه فقد تقدم في الهامش ( 5 ) من ص ( 297 ) . ( 3 ) ذكر هذا الاستدلال بايجاز في : جامع المقاصد : 4 / 38 ، و : مسالك الافهام : 3 / 190 . ( 4 ) هذا ردّ على من أنكر القول بالفور مستدلاً باستصحاب بقاء الخيار ، فلاحظ الاستدلال في : منتهى المطلب : 2 / 1006 ط حجرية - الفرع الخامس ، و : جامع المقاصد : 4 / 38 ، و : مسالك الافهام : 3 / 190 . ( 5 ) ذكر السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 104 - 105 ، هذا الردّ بعينه دون أن يشير إلى أنّه لأستاذه ، بل صدّره بقوله : « بل نقول » .
[6] حيث قالوا إنّه لا يسقط إلاّ بالإسقاط . ذهب إلى ذلك جماعة ، منهم المحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 20 - 21 ، والماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1006 ط حجرية - الفرع الخامس ، وولده فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 408 .
[7] أي بالتراخي إلى ثلاثة أيام ، لأنّه خيار تدليس ، فكان كالشاة المصرّاة . حكاه فخر المحققين ، في : إيضاح الفوائد : 1 / 408 ، دون أن يُسمّي قائله ، وإنّما نسبه إلى القيل .

303

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست