باقي المعاملات ، أو تلك السلعة في حقّه لا بالنسبة إلى القيمة السوقية دون غيرها ، إلى غيرها من الجهات [1] ( يتخيّر المغبون ) بائعاً أو مشترياً ، متلقّياً أو متلقّى - وتخصيصه بالبائع في بعض عباراتهم [2] جري على الغالب هنا - وذلك حيث لا يكون عالماً ، ولا عاقداً عقد مسامحة ، ولا مشروطاً عليه سقوط الخيار ، ولا مسقطاً له بعد ثبوته ، ولا حصل مانع عن الردّ ، فيكون جامعاً للشروط فاقداً للموانع ، لحديث نفي الضرر والضرار [3] ، المقتضي لسلب الحقيقة في الشرع ، لتعذّر إرادة الحقيقة ، وإرادة النهي منه بعيدة عن اللفظ غير موافقة لفهم الفقهاء ، فيندفع البحث في الدلالة بسببه ، ولنقل الإجماع على خيار البائع هنا [4] والعلّة مشتركة ، وعلى خيار مطلق المغبون في بحث الخيار [5] . وفي أخبار تحريم غبن المؤمن [6] أو [7]
[1] ادخل السيد العاملي كلام أستاذه هذا في ضمن كلامه في : مفتاح الكرامة : 4 / 104 . [2] كعبارة الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، و : المبسوط : 2 / 160 ، و : السرائر : 2 / 237 ، و : شرائع الاسلام : 2 / 20 ، و : الدروس الشرعية : 3 / 179 - درس ( 235 ) ، وغيرها . [3] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / باب ( 17 ) من أبواب الخيار / الحديث ( 3 ) و [4] و [5] ، ونفس المصدر / كتاب إحياء الموات / الباب ( 12 ) منه / الحديث ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) . ( 4 ) الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، حيث ادعى الإجماع على ما أورده في هذه المسألة من الأحكام ومنها الخيار للبائع ، و : مختلف الشيعة : 5 / 44 . ( 5 ) غنية النزوع / قسم الفروع : 224 ، و : تذكرة الفقهاء : 11 / 68 ، حيث قال : « الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا » ، ومثله قال في : 12 / 171 . [6] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 17 ) من أبواب الخيار / الحديث ( 2 ) . [7] في بعض النسخ العطف بالواو .