responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 300


ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش
الإجماع منقول عليه [1] . وعلى قول المحرِّم ليس له وجه صحيح [2] ، لأنّ النواهي في أخبار المسألة تعلّقت بنفس المعاملة ، لا بخارج عنها كما قيل [3] ، مع أنّ فيها « ولا تشتر ما تُلُقّي ولا تأكل منه » [4] إلاّ أنْ يستند إلى ما نقل من الإجماع على الصحّة [5] ، فتفكك الروايات ، لأنّ تحريم الأكل على تقدير الصحّة بعيد جداً ، والحمل على الكراهة من التفكيك ، والعمل على البعض دون البعض ركيك .
( ومع الغبن ) الثابت بحصول التفاوت ( الفاحش ) عرفاً حين إيقاع الصيغة من دون ملاحظة قيمة البلد ، أو مع ملاحظتها حين إيقاع الصيغة ، أو حين دخوله ، والأوّل أوفق بمذاق الأصحاب في خيار الغبن ، والأخير أوفق بأخبار الباب ، لعدم أهلية المعادلة بحسب الذات أو الزمان أو المكان ، أو خصوص تلك المعاملة دون



[1] الخلاف : 3 / 172 مسألة ( 282 ) ، فقد ادعى الإجماع على ما ذكره من الأحكام في هذه المسألة ، ومنها الخيار ، وهو فرع انعقاد البيع ; و : منتهى المطلب : 2 / 1005 ط حجرية ، فقد جاء فيه : « لو خالف وتلقّى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء » . نعم خالف في ذلك ابن الجنيد ، فقد ذهب إلى التحريم وعدم صحة البيع ، حكى ذلك عنه الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 179 - درس ( 235 ) ، والصيمري ، في : غاية المرام : 2 / 31 .
[2] هذا تأييد لابن الجنيد - فيما نقلناه عنه في الهامش السابق - في بناه لا في مبناه .
[3] القائل ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 238 . وتابعه في ذلك المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 58 .
[4] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 36 ) من أبواب آداب التجارة / الحديث ( 2 ) . ومثله الحديث ( 3 ) .
[5] راجع الهامش المتقدم تحت رقم ( 1 ) .

300

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست