بيع المصحف الأصل إلاّ بالدليل ، وأقصى ما دلّ على تحريمها بالنحو المذكور دون غيره . والقيافة في غير الأنساب [1] إنّما تحرم مع الجزم [2] ، أو ترتّب المحرّم . ( ويحرم بيع ) ما دخل في رسم ( المصحف [3] ) - مثلّث الميم [4] -
[1] قال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 165 درس ] 231 [ : « ويحرم القيافة والتكسّب بها ، سواء استعمل في إلحاق الأنساب ، أو في قفو الآثار ; إذا رتّب عليها حرام » . وقال الفاضل المقداد ، في : التنقيح الرائع : 2 / 13 - 14 : « وبالجملة القيافة حرام ، سواء استعملت في إلحاق الأنساب ، أو قفو الآثار ، أو غير ذلك » . وقال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 80 : « الظاهر أنّ ترتّب الأحوال ، من الحفظ والذكاء والبلاهة وغيرها على علامات ، مثل علوّ الجبهة وعلوّ القفا ومؤخّر الرأس ; داخل فيها » . وبعد أنّ بيّن بعض ما يترتّب على القيافة في الأنساب من المحاذير الشرعية ، قال : « وكذا لزوم الحكم بترتّب أمر على أمر ، مع عدم علم ولا ظنّ معتبر ، فقد يحكم بأحمقيّة شخص بمجرّد ذلك ، وكذا غيره مع النهي عنه ، وقد يكون كذباً ، بل قد يشعر بأنّه مثل أحكام أهل النجوم الذي يحكم بأنّ اعتقاد ذلك حرام بل كفر » . [2] يرد عليه ما تقدّم نقله عن الشيخ الأنصاري من أنّ الجزم الباطني من غير ترتّب المحرّم لا دليل على حرمته ، بل يمتنع اتصافه بالحرمة لأنه ليس فعلاً اختيارياً . [3] من الغريب ما قاله المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 33 ، في شرح كلام الماتن ههنا ، فقد قال : « للنصوص في الكتاب والسنّة » . [4] لسان العرب : 7 / 291 ، و : القاموس المحيط : 1068 . وفي : المصباح المنير : 1 / 334 ، أنّ الضمّ أشهر من الكسر ، ولم يذكر الفتح .