responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 263


باختيارهم ، فلا يدلّ على تقريرهم .
وإنّما تحرم مع الاعتماد عليها والركون إليها ، وأمّا مجرّد معرفتها ، والاطلاع على حقيقتها ، مع اعتقاد أنّها من الخرافات ; فليس من المحرّمات [1] ، بل حالها كحال العلوم المباحات ، لأنّا لا نخرج عن مقتضى



[1] قيّد الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 165 درس ] 231 [ ، تحريم القيافة بما إذا ترتّب عليها محرّم . وزاد المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 33 ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 129 ، و : الروضة البهيّة : 1 / 273 ، والمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 80 ; ما إذا جزم بها . وعلّق الشيخ الأنصاري على التقييد بعدم ترتّب المحرّم عليها ، بقوله في : المكاسب : 2 / 8 : « والظاهر أنّه مراد الكلّ ، وإلاّ فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص ; لا دليل على تحريمه » .

263

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست