responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 251


الكهانة
( وتعلّم الكهانة ) - ككتابة [1] - عمل يقتضي طاعة بعض الجانّ [2] ، وبالفتح ; صناعة [3] . وعلى كلّ حال فعلمها وتعلّمها وتعليمها والأُجرة عليها مع قصد عملها ، وعملها ، والأُجرة عليه ( حرام ) بالإجماع [4] ، والأخبار [5] .
وأمّا مجرّد العلم والتعلّم لا لغرض العمل - مع عدم تضمّن العمل -



[1] قال الجوهري ، في : الصحاح : 2 / 1601 : « يقال : كَهَن يَكْهُن كِهَانة ، مثل : كَتَب يَكْتُب كِتَابة ، إذا تكهّن ، وإذا أردت أنّه صار كاهناً قلتَ : كَهُن بالضمّ يَكْهُن كَهَانة بالفتح » . وقال الراغب ، في : المفردات في غريب القرآن : 443 : « يقال كَهُنَ فلان كهانة إذا تعاطى ذلك ، وكَهَن إذا تخصص بذلك ، وتكهّن : تكلّف ذلك » .
[2] ذكر هذا التعريف الشهيد الثاني ، في : الروضة البهيّة : 1 / 273 ، و : مسالك الافهام : 3 / 128 ، قال : « والكهانة - بكسر الكاف - عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له فيما يأمره به ، وهو قريب من السحر ، أو أخصّ منه » . وحكى هذا التعريف الطريحي ، في : مجمع البحرين : 6 / 306 . وقال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 185 : « وأنت خبير بأنّه قد تقدّم في كلام : المسالك ، في تعريف السحر ، ومثله في كلام : الدروس ، أنّ من جملة السحر استنزال الشياطين في كشف الغائبات ، وهو بظاهره ممّا يدل على دخول الكهانة تحت السحر » .
[3] كما تقدّم عن الجوهري ، في الهامش ( 1 ) . ولكن قال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 543 ، والطريحي ، في : مجمع البحرين : 6 / 306 : « والكِهانة - بالكسر - الصناعة » . وقال الفيروزآبادي ، في : القاموس المحيط : 1585 : « وحرفته الكِهانة بالكسر » .
[4] وهو ظاهر كلمات عدّة ممّن تقدّم على الشارح ، كالمقدّس الأردبيلي ، فظاهر كلامه ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 79 ، أنّه لا خلاف في تحريم الأُجرة . والمحقق السبزواري ، فقد قال في : كفاية الأحكام : 87 ط حجرية : « لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة » . والفاضل القطيفي كما سيأتي من الشارح حكايته .
[5] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 26 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) . والثاني منها : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « مَن تكهّن أو تُكُهّن له فقد برئ من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) » .

251

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست