responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 250


إضرار الخلق ، والغالب عدم حَلّه إلاّ بسحر مثله . وهذا التنزيل أولى من تنزيل الحَلّ فيها على الحَلّ بغيره [1] ، لأنّ ظاهر بعضها [2] كاد أنْ لا يقبل التأويل به . والقول بجواز الحَلّ به - كما عليه كثير من أصحابنا [3] - ليس بذلك البعيد ; لأنّ الظاهر من أخبار السحر والساحر والسَحَرة [4] إرادة مَنْ يُخشى ضرره .



[1] وهو ما فعله الماتن ، في : منتهى المطلب : 2 / 1014 ط حجرية - الفرع الرابع ، حيث حمل قول الصادق ( عليه السلام ) لعيسى بن شقفي : « حلّ ولا تعقد » ، على حلّ السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام والكلام المباح . وما فعله الشهيدان : الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 164 درس ] 231 [ ، والثاني ، في : مسالك الافهام : 3 / 128 ، حيث حملا رواية العلا عن محمد بن مسلم « قال : سألته عن المرأة يُعمل لها السحر ، يحلّونه عنها ؟ قال : لا أرى بذلك بأساً » ، على ذلك . وقد استحسن الشيخ الحرّ العاملي ما فعله الماتن في : المنتهى ، فقد قال - بعد نقله الحديث المذكور ، وهو الحديث ( 1 ) من / الباب ( 25 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة - : « أقول : خصّه بعض علمائنا بالحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن ; إذ لا تصريح بجواز الحلّ بالسحر » .
[2] كالحديثين
[4] و ( 5 ) من : الباب ( 25 ) من أبواب ما يكتسب به / كتاب التجارة / وسائل الشيعة .
[3] علّق الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 77 ، على هذه العبارة بعد نقلها ، بقوله : « فيه أنّا لم نتحقق النسبة المزبورة ، بل في جملة كتب الفاضل ، و : الدروس ، وغيرها جواز حلّه بالقرآن والذكر والأقسام ونحوها ، لا بشيء منه » . أقول : ما حكاه الشارح ظاهر المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 79 ، والمحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 87 ط حجرية ، والفيض الكاشاني ، في : مفاتيح الشرائع : 2 / 24 مفتاح 467 ، والمحدث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 175 . ولا ينافيه جعله الأحوط عدم الجواز . ( 4 ) المشار إليها في الهامش ( 3 ) من ص ( 248 ) .

250

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست