responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 239


السحر
وما يشبه التشبيب من النثر مشارك للشعر في الحظر [1] ، إلاّ أنّ الموزون أشدّ حرمة من غيره ، والمسجّع من النثر أشدّ وزراً ممّا لا تسجيع فيه ، وكلّما زادت فصاحته وبلاغته اشتدّت حرمته . وقد يقال بجوازه في مهتوكات الستور والمعلنات بالفجور .
( وتعلّم ) علم ( السحر ) ليكون من السحرة ، أو عمله ليسحر ولو مرّة .
وتحقيق المقام يستدعي بسطاً في الكلام في بيان الأقسام ، وهو : أنّه إمّا أنْ يكون علم بلا تعلّم أو معه ، أو تعلّم ، لم يقصد بهما العمل ، بل تحصيل مرتبة الفضل والتباعد عن حضيض الجهل ، أو ليحذّر الناس أو يتحذّر من عامله ، أو ليتجنّب أنْ يدخل في جملة فاعله [2] ، أو قصد بهما العمل ، فالبحث في قصده وإنْ لم يعمل ، أو عمل فالبحث أيضاً في نفس عمله . وعلى كلّ تقدير : فالعمل إمّا أنْ ينوي به الحَلّ والإبطال ، أو غير ذلك من الأحوال ، ثم هي إمّا من الأحوال الحسان ، أو داخلة في أنواع العصيان . ( و ) حكم ( تعليمه ) تابع حكمه .



[1] قال المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 340 : « الظاهر أنّ المراد بالتشبيب أعمّ من أن يكون بالشعر أو غيره ، وإنْ فُسّر بالشعر » .
[2] في الطائفة الثانية من النسخ : ( فاعليه ) . وهو الصواب .

239

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست