responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 238


ودعوى القبح بالذات ، لأنّه مهيج لشهوات العصاة [1] ، في محلّ المنع ; لأنّهم غنيون عن السفاح بالنكاح . مع أنّه لو تمّ لربّما [2] جرى في غير المعروفات ، بل ربّما قضى بتحريم ذكر المحاسن وأقسام الزينة . نعم لو كان المشبب [3] من أهل المراتب ، بحيث ينكر عليه ; فلا يبعد التحريم بالنسبة إليه .
وأمّا التشبيب بالمرد [4] الحسان من الكفّار والمؤمنين المعروفين والمبهمين فهو من السَفَه ، وباعث على التهيّج على الحرام ، ومعدود من الفحش [5] . وظاهر نظر المفاتيح [6] لا يُنظَر إليه .



[1] لم أعثر على مَن قال بذلك ممّن تقدّم على الشارح فيما لديّ من المصادر .
[2] في الطائفة الثانية من النسخ : ( بها ) بدل ( لربّما ) .
[3] في الطائفة الثانية من النسخ : ( المتشبب ) .
[4] قال الطريحي ، في : مجمع البحرين : 3 / 145 : « المُرْد : جمع أمرد ، وهو الشاب الذي لا شعر له على وجهه » . وقال الراغب ، في : المفردات في غريب القرآن : 466 : « قوله ( مُمَرّد من قوارير ) أي : مُمَلّس ، من قولهم : شجرة مرداء ، إذا لم يكن عليها ورق » . وقال الجوهري ، في : الصحاح : 1 / 453 : « ولا يقال : جارية مرداء » .
[5] وقد نصّ على إطلاق الحرمة جماعة ، منهم : الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 163 درس ] 231 [ ، والشهيد الثاني ، في : مسالك الافهام : 14 / 182 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 28 . وهو ظاهر المحقق الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 339 ، كما أطلق الحرمة الفاضل الهندي ، في : كشف اللثام : 2 / 373 ط حجرية . وقد نسب السبزواري إطلاق الحرمة إلى الأصحاب ، فلاحظ كلامه في الهامش الآتي .
[6] أي : مفاتيح الشرائع ، للفيض الكاشاني ، وإليك نصّ عبارته في المصدر المذكور : 2 / 20 مفتاح ( 465 ) ، وهو يعدّ المعاصي : « وقيل : أو تشبيباً بامرأة بعينها غير محلّلة له ، أو بغلام ; لتحريم متعلّقه ، ولما فيه من الإيذاء . وفي إطلاق هذا الحكم نظر » . وتبعه السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 281 ط حجرية ، فقد قال - في عداد المحرّمات - : « قالوا : وكذا التشبيب بامرأة معيّنة غير محلّلة ، سواء كان في شعر أو غيره ، والظاهر تحريم ذلك إذا أدّى إلى غيبة أو فتنة ، وأمّا الحكم به مطلقاً فلا أعرف دليلاً عليه » . إلى أن قال : « وأطلق الأصحاب القول بتحريم التشبيب بالغلام ، وفي هذا الإطلاق إشكال » .

238

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست