responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 234


النميمة عليهم
( والنميمة ) عليهم - فيزداد إثمها بنسبتها إليهم ، كالكذب عليهم - أو مطلقها [1] ; مِن قولهم : نمَّ الحديث - من باب : ضرب ، و : قتل - : سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة [2] .
وهي المعنيّة بقوله تعالى : ( والفتنة أكبر من القتل ) [3] وعن الصادق ( عليه السلام ) : أنّها « تفرّق بين المتحابين وتجلب العداوة بين المتصافيين [4] وتُسفك بها الدماء وتُهدم بها الدور وتُكشف بها الستور والنمّام أشرّ مَنْ وطأ على الأرض بقدم » [5] .
فقد دلّت الأدلّة الأربعة على حرمتها ، وشهدت الشواهد الدالّة على حرمة أخذ الأُجرة على المحرّمات [6] على حرمة أُجرتها . وفي الأخبار ما يدلّ على حرمة استماعها [7] . لكنّها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين ، وتقوية المحقّين على المبطلين ، وهو الداعي لتخصيصها في أحد الوجهين بالمؤمنين .



[1] في إحدى نسخ الطائفة الأُولى ، والطائفة الثانية من النسخ : ( أو مطلقاً ) .
[2] مجمع البحرين : 6 / 180 .
[3] البقرة / 217 .
[4] كذا وردت هذه الكلمة في النسخ وفي المصدر ، ولعلّ الصواب : ( المتصافين ) .
[5] الاحتجاج للطبرسي : 2 / 340 ، وعنه في : مستدرك الوسائل : 9 / 150 - كتاب الحجّ / الباب ( 144 ) من أبواب العِشرة / الحديث
[7] و : بحار الأنوار : 10 / 169 ، مع تصرّف في اللفظ .
[6] راجع ما تقدّم في الهامش رقم ( 2 ) من ص ( 123 ) . ( 7 ) ذكر الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 73 ، مثل ذلك دون بيان . ولعلّ المراد ما في : وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 164 ) من أبواب أحكام العِشرة / ذيل الحديث ( 4 ) .

234

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست