responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 233


وفي بعض الأخبار أنّ قصد الإصلاح يخرج الكلام عن الكذب [1] ، وأنّ إبراهيم ويوسف على نبيّنا وعليهما السلام قصد الإصلاح ولا كذب ولم يفعل كبيرهم شيئاً ولم يسرق أحد [2] . والحق : أنّه من الكذب المغتفر لغير الأنبياء ، كما في الخبر : « ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعِدَتُك زوجتك ، والإصلاح بين الناس » [3] . وما ورد منه حقّ الأنبياء مُطّرَح أو مأوّل .
وحيث يجوز الكذب لتقيّة و [4] غيرها قيل : تجب التورية [5] . وظاهر الأدلّة خلافه . ويجب الاقتصار على قدر ما يدفع الضرر ، ومقدار ما يحصل به السبب الذي له الكذب مغتفر .



[1] وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 141 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث
[3] و
[4] و
[5] و ( 9 ) و ( 10 ) .
[2] المصدر السابق / الحديثين ( 4 ) و ( 5 ) الواردين في تفسير قوله تعالى : ( أيّتها العير إنّكم لسارقون ) : يوسف / 70 ، وقوله تعالى : ( بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إنْ كانوا ينطقون ) : الأنبياء / 63 . هذا ، وقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في احتجاجاته تأويلاً للآيتين المذكورتين ، فراجعه في : الاحتجاج للطبرسي : 2 / 354 - 355 . ( 3 ) وسائل الشيعة / كتاب الحجّ / الباب ( 141 ) من أبواب أحكام العِشرة / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) . ( 4 ) في الطائفة الثانية من النسخ جاء العطف ب‌ ( أو ) . ( 5 ) ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد ، في : المقنعة : 556 ، والسيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 283 مدعياً عليه الإجماع ، وابن إدريس ، في : السرائر : 3 / 43 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 163 و : 3 / 32 ، والماتن ، في : قواعد الأحكام : 2 / 188 ، و : تحرير الأحكام : 3 / 193 ، و : 4 / 79 - 80 ، والشهيد الأوّل في اللّمعة الدمشقية والشهيد الثاني في شرحها : الروضة البهيّة : 1 / 385 ، والمحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 27 ، و : 6 / 38 ، وغيرهم . وبهذا يُعلم أنّ تعبير الشارح بالقيل إشارة إلى ضعف المستند لا إلى ندرة القائل .

233

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست