responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 216


حفظ كتب الضلال ونسخها
يَبْعُد خفاؤها على الأصحاب مع تركهم العمل بظاهرها يَرفعها عن الاعتبار ، ولا بدّ من تنزيلها إمّا على إرادة قصد المعونة لهم على ظلمهم فيدخل فيما قص به الحرام ، أو على حصول الميل أو تقويم أمرهم أو إعلاء شأنهم أو جرّ [1] النفع لهم أو ربط المودّة معهم بلا داع - إلى غَير ذلك - فيدخل في الركون [2] . وأمّا العمل بظاهرها فلا وجه له بديهة ، وكفى بالسيرة القاطعة والعمل المستمر خَلَفاً بعد سَلَف شاهداً على ما ذكرناه وأوضحناه .
والظاهر أنّ الذين أُمِرْنا بزيادة التنّفر عنهم باطناً وشدّة التباعد منهم وأنْ لا نحبّ بقاءَهم بل نحبّ فَناءَهم [3] هم أهل الباطل . وأمّا مَن كان من أهل الحقّ وإنْ حصل منه ظلم فلا تشمله الأخبار ، لأنّ ظاهرها إرادة مَنْ كان من الظلمة في أيام صدور الأخبار عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) .
ويظهر من إمعان النظر في الأدلّة أنّ المعونة على ظلم الناس ليست كحال المعونة على باقي المعاصي حيث إنّ الإعانة على الظلم تحرم وإنْ كانت غير مستلزمة لحصوله . وفي غيره الأمر أيسر من ذلك كما لا يخفى .
( وحفظ كتب الظلال ) أو ضلالِها ، في الصدر ، أو عن التلف ( ونسخها ) متعلّقاً بأصل أو فرع ، مع صدق الاسم عليها لإعدادها أو كثرته فيها ، مع ثبوته بقاطع أو ظنّي لا يعذر فيه صاحبه - وكذا كلّ كتاب



[1] في الطائفة الثانية من النسخ : ( حبّ ) بدل : ( جرّ ) .
[2] المنهي عنه في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتَمَسَكم النار ) : هود / 113 .
[3] كما ورد في عدّة أخبار ، منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 42 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 17 ) ، والباب ( 44 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 5 ) .

216

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست