تدليس الماشطة بلا شرط لا يُفسِد كما مرّ ، وفي الأخبار [1] الصحيحة وغيرها ما يفيد تعلّق النهي بنفس البيع الظاهر في الفساد [2] ، ولفظ « لا يصلح » [3] لا يصلح حجّة للكراهة ، ووضع القطن العتيق في القلانس لعلّه لا يُعدّ تدليساً ، لشيوعه ، فقوله ( عليه السلام ) لفَاعله : « أُحبّ أن تبيّن لهم » [4] على فرض ظهور الندب لا ينافي ما قلناه . وبما قلناه ظهر وجه القولين ، وعرفت حجّة كلّ من المذهبين ، وقوّة الأوّل منهما . وكوضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلاً [5] أو حسناً ، ووضع الماء على بعض الأشياء لمثل ذلك . ( وتدليس الماشطة ) على المعنى الأخير للغشّ ; عطفاً على المزج .
[1] جاءَت العبارة في الطائفة الثانية من النسخ كما يلي : ( والحقّ أنّ من الأخبار ) . [2] كما في رواية قطع الدينار المغشوش والأمر بإلقائه في البالوعة ، معلّلاً بقوله ( عليه السلام ) : « حتى لا يباع شيء فيه غش » : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث [5] ومفاده أنّ المغشوش منهي عن بيعه ، فهو كالعذرة ونحوها ممّا منعت عنه الأخبار ، لعدم قابليتها للانتقال . وهو ما ذهب إليه المقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 ، حيث استدل للبطلان بأنّ : « الغرض من النهي في مثله عدم صلاحية بيع مثله على أنّه غير مغشوش » . واحتمله المحدّث البحراني في : الحدائق الناضرة : 18 / 193 . ولكنّ الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 283 ، ناقش هذا الاستدلال وأبطله بما لا مزيد عليه فلله درّه . [3] الوارد في رواية الحلبي : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب أحكام العيوب / الحديث ( 3 ) . [4] الوارد في رواية الحسين بن المختار : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 86 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 9 ) . ( 5 ) مثّل به الشهيد الثاني في : الروضة البهيّة : 1 / 273 .