responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 210


الأصول والقواعد والأخبار الخاصّة [1] أبين شاهد . والمعارض [2] لا يلتفت إليه في مقابلة ما أوردناه من الأدلّة الدالّة عليه .
وبيع المغشوش إنْ لم تنقلب حقيقته ، ولم يعلم البائع غشّيته ، أو أخبر المشتري بها ، فلا بأس به [3] ، والقاعدة ترتضيه . ومع العلم بالغشّ وعدم الإعلام [4] فالنهي متوجه إليه لا إلى البيع المترتّب عليه من حيث نفسه [5] ، فيصّح البيع حينئذ ، إذْ لا مانع ، ويثبت للجاهل خَيار العيب أو الوصف أو التدليس من غير مدافع ، وليس هذا من تعارض الاسم والإشارة [6] ، أمّا مع اتحاد الجنس فظاهر ، وأمّا مع اختلافه : فإنْ لم تنقلب الحقيقة فليس منه [7] ، ومع الانقلاب فقد حكمنا ببطلان ضروب الاكتساب ، ولعموم ما دلّ على خيار العيب والوصف والتدليس [8] . وقصد الحرام



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 9 ) من أبواب أحكام العيوب / الحديث ( 1 ) وغيره .
[2] وهم من تقدّم في الهامش ( 2 ) .
[3] في الطائفة الثانية من النسخ جاءَت العبارة كما يلي : ( ولم تعلم غشيته ، أو أخبر المشتري به ، أو أُخذت شرطيته ، فلا بأس به ) .
[4] عبارة : ( وعدم الإعلام ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ .
[5] عبارة : ( من حيث نفسه ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ .
[6] هذا ردّ على المحقق الكركي حيث ذكر ، في : جامع المقاصد : 4 / 25 ; وجهين في صحة المعاملة وفسادها أمّا وجه الصحّة فهو : أنّ المحرّم هو الغش ، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها تعدّ مالاً . ووجه الفساد : أنّ المقصود بالبيع هو اللبن مثلاً ، والجاري عليه العقد المشوب ، فهو من باب تعارض الوصف والإشارة ، لأنّ المراد من عنوان اللبن مثلاً الخالص لا المشوب ، فهو نظير ما إذا قال له : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار .
[7] أي : ليس من تعارض الاسم والإشارة .
[8] عبارة : ( والتدليس ) لم ترد في الطائفة الثانية من النسخ . ويلاحظ أنّ المباني في ثبوت هذه الخيارات مختلفة عند الفقهاء ، لذا تركنا الإشارة إلى أدلّتها ، وتفصيل المطلب في المطوّلات .

210

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست