ولو جُعل قسيماً له ; كان عطفاً عليه . ولا فرق بين تدليسها نفسها وتدليس الغير لها بفعل ما يبرز حسنها ويخفي قبحها [1] ، ليرغب فيها الكاسب أو يعشقها الخاطب ، والأوّل أوفق بكتاب المكاسب ، أو بإبقاء ما فعل سابقاً من غير إخبار مع إخفاء الحال وعدم الإظهار ; لحصول القبح فيه ، ولأنّ أخبار الغشّ تعمّه أو تقتضيه ، وللإجماع المحصّل والمنقول عن بعض الفحول [2] ، والمنصوص الدالّة على بعض أقسامه بالخصوص ، كما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من لعن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة [3] ; وفُسّر بالناتفة للشعر ، والمحددة للإنسان ، والواصلة لشعر امرأة بشعر أُخرى ، والتي تغرز شيئاً من بدن المرأة بإبرة وتحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضرّ . ويخصص [4] أمثاله بما كان لغير الزوج ونحوه ، لما [5] دلّ على استحباب التزيّن له بأنواع الزنية [6] ، وعلى خصوص الوصل بالشعر [7] . ولا عيب في الصلاة من جهته كما
[1] كما ذهب إليه الشهيد الثاني في : مسالك الافهام : 3 / 129 - 130 والمقدّس الأردبيلي في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 83 . [2] وهو المقدّس الأردبيلي في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 84 ، ونفى عنه الخلاف السيد الطباطبائي في : رياض المسائل : 8 / 172 . [3] راجع الخبر وتفسيره في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 19 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث [7] . [4] أي : يختصّ . [5] في الطائفة الثانية من النسخ : ( بما ) . [6] منها ما في : وسائل الشيعة / كتاب النكاح / الباب ( 79 ) من أبواب مقدمات النكاح وآدابه / الحديث ( 2 ) ، و : الباب ( 85 ) منها / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) ، و : الباب ( 141 ) منها / الحديث ( 1 ) . ( 7 ) وهي رواية سعد الإسكاف : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 19 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) .