بيع السلاح لأعداء الدين الكفّار . وفي المستحلّ ما مرّ من الوجهين . وأمّا المادّة : فالأقوى ملكيتها ، لكنّها لا تضمن لو توقّف إتلاف الصورة على إتلافها ، بل لا يبعد عدم الضمان مطلقاً . وليس بيعها من قسم بيع المتغايرين في صفقة حتى يصحّ في البعض دون البعض ، بل هما شيء واحد . ولو تجرّدت عن الصورة كانت كسائر الأملاك . ومع اشتراك الصورة بين الحلال والحرام يتّبع القصد . ومتى دخلت صفة الحرام في معاملة أفسدتها ، فلا يصحّ بيع المغنّي والكاهن والساحر والمقامر والنائح بالباطل والعارف بطرق اللّعب واللّهو والمؤذي مع ملاحظة صفاتهم فيه . والدفع إلى الكافر الحربي لأخذ ماله حرام . وفي حرمة المال وجهان . ولو اختلف المجتهدان أو مقلداهما في الحكم اختصّ كلّ بحكمه . ويلحق بهذا القسم : المعاملة من أهل الباطل على ما يقوّيهم على أهل الحقّ حال قيام الحرب بينهم ( و ) منه ( بيع ) أولياء الدين أو أعدائه ( السلاح ) [1] - وهو مطلق ما يُتّخذ للحرب . ولو أُريد خصوص الحديد كان
[1] قال الشهيد الثاني ، في : فوائد القواعد : 515 - 516 ، في شرح عبارة الماتن هنا : « غاير أُسلوب العبارة في جعل المحرّم في الأوّل نفس المكتسب به ، وهو الآلات المذكورة ، وفي الثاني وما بعده الاكتساب ; للتنبيه على المغايرة بينها من حيث إنّ آلات اللهو والقمار بشكلها المخصوص لا يكون المقصود منها إلاّ محرّماً ، فجعل متعلّق النهي فيها الذات ، والسلاح وما بعده في نفسه صالح للمحلل والمحرّم فلا يتمحّض للتحريم إلاّ بالبيع على الوجه المحرّم ، فلذلك علّق الحكم فيها على التكسّب . ولا يضرّ هذا الاختلاف ; لأنّ متعلّق الأحكام الخمسة يجوز كونه كل واحد من التكسّب والمتكسّب به ; لأنّها أقسام المتاجر ، وهي محتملة للمصدرية وللمحلّ » .