مثالا - وكذا مطلق نقله ( لأعداء الدين ) من إسلام أو مذهب أصل أو فرع ، قُصد به المساعدة أولا [1] مع قيام الحرب بين الظالمين والمظلومين ( وإن كانوا مسلمين ) مع احتمال انتفاعهم به في ذلك الحرب ; للإجماع [2] ،
[1] ردّ على اختصاص الحرمة بصورة قصد المساعدة ، وهو ما يظهر من عبارة ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 216 ، حيث قال في تعداد المحظور من المكاسب : « وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين ، وبيعه لهم ، إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم » . ومال إليه الماتن ، في : مختلف الشيعة : 5 / 90 ، مدعياً أنّ دلالة الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى . وهو الظاهر من عبارة الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 166 ، فقد قال - في قسم ما حرم لغايته - : « وعمل السلاح وبيعه مساعدة لأعداء الدين » . وللسيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 35 ، تحقيق في كلمات القوم فليراجع . وقال الشيخ الأنصاري ، في : المكاسب : 1 / 149 : « ثم إنّ ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البايع المعونة والمساعدة أصلاً ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند هو صورة عدم قصد ذلك ، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر - ضعيف جدّاً » . [2] قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 206 : « المشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه تحريم بيع السلاح على أعداء الدين » . وادعى الإجماع أيضاً السيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل : 8 / 141 ، فقد قال : « إجماعاً وهو الحجّة » .