responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 138


استثناء الدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء
وأمّا الاكتساب : فلا يجوز بشيء منها ( إلاّ الدهن ) الحيواني وغيره ( النجس ) بالعارض القابل للإسراج ، فإنّه يجوز ( لفائدة الاستصباح به ) خاصّة ، فلو لم يكن له قابلية الاستصباح على النحو المألوف لم يجز . وليس قصدها شرطاً مع وجودها ، فلو لم يقصدها أو قصد غيرها من الوجوه السائغة فلا مانع . ولو قصد الحرام فسيأتي فيه الكلام [1] . ولا مانع من الانتفاع به في الوجه الحلال ، كطلي الأجرب به وجعله صابوناً ونحوهما ، إلاّ الاستصباح به تحت الظلال . ويختصّ الجواز بما يكون ( تحت السماء خاصّة ) مكشوفاً ، غير محجوب ، لا بساتر ولا بغيره . وإطلاق الأخبار [2] فيه مضعَّف بمخالفة الشهرة [3] ، ومقيّد بالإجماعات المنقولة [4]



[1] في القسم الثاني من المحظور .
[2] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 6 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 2 ) و
[3] و
[4] و ( 5 ) و : نفس المصدر / كتاب الأطعمة والأشربة / الباب ( 43 ) من أبواب الأطعمة المحرّمة / الحديث ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 89 : « هذه الروايات على كثرتها لا إشعار في شيء منها ، فضلاً عن التصريح ، بما ذكروه من تقييد الجواز بالاستصباح تحت السماء ، والمنع من كونه تحت الظلال » . ( 3 ) صرّح بالشهرة الشهيد الثاني في : مسالك الافهام : 3 / 120 . وزاد الشيخ النجفي ، في : جواهر الكلام : 22 / 15 ، بالقول : « شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً » . ( 4 ) نقل الإجماع صريحاً ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 222 ، فقد قال : « وجميع ما لا يحلّ أكله حرام بيعه ، إلاّ ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط ، فإنّه يصحّ بيعه بهذا التقييد ، لإجماعهم على ذلك » . وقال فيها أيضاً في : 3 / 122 : « ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أنّ الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم » . وقد يستفاد ذلك من عبارة السيد ابن زهرة ، في : غنية النزوع / قسم الفروع : 213 ، فإنّ ما استثناه ممّا قام الإجماع على حرمة بيعه الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، فيبقى الاستصباح به تحت الظلال داخلاً فيما قام الإجماع على حرمته . بناءً على ما هو الظاهر من عود الضمير في قوله : « وهو إجماع الطائفة » على اشتراط إباحة المنافع ، لا على المستثنى . وقال الفاضل الهندي ، في : كشف اللثام : 2 / 269 ط حجرية : إنّ تقييد جواز الاستصباح به تحت السماء لا تحت الظلال ممّا « قطع به الأصحاب » .

138

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست