responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 116


القصابة
( والقصابة ) المشتملة على النحر أو الذبح ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ « القصّاب يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه » [1] فترجع إلى ما مرّ إلاّ بتكلّف [2] .
والأقوى أنّ كراهة هذه الصنائع لا تعادل كراهة ترك الاكتساب [3] .



[1] وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 21 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 4 ) . وقد نقله الشارح بالمعنى . ويدل عليه أيضاً الحديث ( 1 ) و
[2] من الباب المذكور . ( 2 ) لمّا قيّد الشارح القصابة باشتمالها على النحر أو الذبح ; لزم رجوعها إلى ما مرّ من الماتن ، وهو ( اتخاذ الذبح والنحر صنعة ) ولكن في الأخبار ما كان موضوع النهي فيه مطلق القصابة ، كالحديث ( 2 ) من الباب ( 21 ) من أبواب ما يكتسب به من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، سيّما مع قول المحقق الكركي ، وفي : جامع المقاصد : 4 / 10 : « والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم » . وقال الفيّومي ، في : المصباح المنير : 2 / 504 : « قَصَبْتُ الشاةَ قصْباً ، من باب ضرب : قطَعْتها عضواً عضواً . والفاعل قصّاب . والقِصابة : الصِناعة بالكسر » . ولعل المنشأ في إرجاع الشارح القصابة إلى ( اتخاذ الذبح والنحر صنعة ) اجتماع العنوانين في الخارج غالباً . وفيه أنّ ذلك باختلاف البلدان والأزمان .
[3] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . أمّا الطائفة الثانية منها فقد وردت فيها العبارة كما يلي : ( على نحو كراهة العبادة ، بمعنى رجحان العدول إلى غيرها ، لا تركها مطلقاً ) - بدلاً من ( لا تعادل ترك الاكتساب ) - وقد نقل السيد العاملي هذه العبارة في : مفتاح الكرامة : 4 / 7 ، ثمّ تعقّبها بقوله : « وفيه نظر واضح » .

116

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست