responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 114


أُجرة تعليم القرآن
التهمة . والظاهر زوال كراهته مع انتقاله إلى أيدي أُخر [1] . ولو أخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قُبِل قوله وإنْ كان فاسقاً .
( وأُجرة تعليم ) أصل قراءَة ( القرآن ) [2] : ما لم يدخل في الواجب عيناً أو كفاية ، كتعليمها للصلاة المفروضة . ولا بأس بأخذها لتعليم القراءات ، وتلقين بعض الكيفيات . والنواهي عن أُجرة المعلّم [3] معارضة بمثلها [4] ،



[1] كذا العبارة في الطائفة الأُولى من النسخ . وفي الطائفة الثانية منها يلي : ( والظاهر زوالها بعد الانتقال إلى يد آخر )
[2] قال المحدّث البحراني ، في : الحدائق الناضرة : 18 / 230 : « المشهور بين الأصحاب كراهية أخذ الأجرة على تعليم القرآن » . وذهب ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 223 ، إلى الكراهة مع الشرط وعدمها بدونه ، مدعياً عليه إجماع الأصحاب . وقال المحقق الكركي ، في : جامع المقاصد : 4 / 9 : « وقيل بتحريمها » . والقائل بالحرمة تقي الدين أبو الصلاح الحلبي ، في كتابه : الكافي في الفقه : 283 ، قال في تعداد ما يحرم أخذ الأجر عليه : « وتلقين القرآن » . ومقتضى إطلاقه ثبوت الحرمة حتى مع عدم اشتراط الأجرة من المعلّم . وقال بالحرمة مع الشرط وبالكراهة بدونه الشيخ الطوسي في : الاستبصار : 3 / 65 ، دون باقي كتبه . ولكن قال ابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 223 - 224 : « وما قاله شيخنا في هذا الكتاب المشار إليه - أعني : الاستبصار - فعلى طريق التأويل والوساطة والجمع دون الاعتقاد ، لكونه محرّماً محظوراً ، لأنّ ما يقال على طريق التأويل والمناظرة لا يكون مذهباً لقائله ، لأنّ المقصود فيه غير ذلك ، من دفع الخصم وتأويل الكلام ، وهذا يجري للسيد المرتضى في مناظرته الخصوم كثيراً وإن كان فتواه وعمله واعتقاده غير ذلك في المسألة ، فلا يظن ظانّ ولا يتوهم متوهم على شيخنا أبي جعفر ( رحمه الله ) أنه يعتقد حظر ذلك » .
[3] أي المعلّم للقرآن . والنواهي تجدها في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 29 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 1 ) و ( 3 ) و
[4] و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) و ( 8 ) . وقد أفاد المقدّس الأردبيلي تفسيراً جيداً للحديث الثالث فراجعه في : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 17 . ( 4 ) النص المعارض هو خبر الفضل بن أبي قرّة : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 29 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 2 ) .

114

نام کتاب : شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) نویسنده : الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست