responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 364


مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [ 1 ] وإن كان أحوط [ 2 ] .
مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس [ 3 ] ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه .
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد .
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد كالطبيعيّ [ 4 ] ،

364

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست