نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 364
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [ 1 ] وإن كان أحوط [ 2 ] . مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس [ 3 ] ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه . مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد . مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد كالطبيعيّ [ 4 ] ،
364
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 364