نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 363
عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم . نعم ، الدم الّذي يعدّ جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دودٌ أو جزءٌ غير منهضم من الغذاء أو شيءٌ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
363
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 363