responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 192


وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
مسألة 16 - إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
مسألة 18 - الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم ، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ [1] .
فصل الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح [ 1 ] .



[1] لم يصدر من قلمه الشريف شرح المتن من قوله : « وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة . . . » إلى هنا ، وبقيت الأوراق مبيضّة .

192

نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست