نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 550)
من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى . مسألة 10 - لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة - مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفّة والثقل - لم ينجس ما لم يصر مضافاً . مسألة 11 - لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس - كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم - تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس . مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصليّ للماء أو العارضيّ ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضيّ أو ريحه العرضيّ . مسألة 13 - لو تغيّر طرف من الحوض - مثلاً - تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى . مسألة 14 - إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلاّ فلا . مسألة 15 - إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء
191
نام کتاب : شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 191