ولا الشهادة عنده [ 1 ] ، والمال الّذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً [ 2 ] ،
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 3 ح 4 من ب 1 من أبواب صفات القاضي .