مسألة 2 - لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ،
( 1 ) كفاية الأصول : ص 409 - 408 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 11 ص 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس .