إلاّ إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم [ 1 ] ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 75 ح 1 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 80 ح 20 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .