نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 360
والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها [1] وإن كان مورد النص انقضاء المدّة . [ 3785 ] مسألة 49 : إذا زنى بإحدى الأُختين ، جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الأولى ( 2 ) . وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أُختها في عدّتها ، لأنّها بائنة ( 3 ) . نعم ، الأحوط اعتبار الخروج عن العدّة ( 4 )
[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب 9 ح 1 .
360
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 360