نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 361
خصوصاً ( * ) [1] في صورة كون الشبهة من طرفه والزِّنا من طرفها ، من جهة الخبر ( * * ) ( 2 ) الوارد في تدليس الأُخت التي نامت في فراش أُختها بعد لبسها لباسها . [ 3786 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين ، على كراهة ( 3 ) . وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة
[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 . ( * ) لم يظهر وجه للخصوصية . ( * * ) الخبر صحيح ، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس .
361
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 361