نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 359
أو بالخلع ، أو المبارأة ، جاز له نكاح الأُخرى [1] . والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أُختها [2] كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم ، لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة ، لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح [3] .
[1] الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب 48 ح 1 . [2] الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب 48 ح 2 . [3] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 27 ح 1 .
359
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 359