نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 89
لكن هذا على ما هو المشهور ( * 1 ) ( 1 ) من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره . وأما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون المعوض لشخص ، والعوض داخل في ملك غيره ، وأنه لا ينافي حقيقة المعاوضة ، فيمكن أن يقال : من الأوّل يدخل الربح في ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة ، فلا تكون هذه الصورة مثالًا للمقام ونظيراً له . [ 3430 ] مسألة 41 : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ( 2 )
( * 1 ) وهو صحيح .
89
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 89