نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 88
< فهرس الموضوعات > جواز شراء العامل شيئاً من مال المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة < / فهرس الموضوعات > مع معلومية قدرها ( 1 ) . ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك ، فإنه بمنزلة التلف ( 2 ) . ويجب على العامل ردّ قيمتها لجبر الخسارة ( 3 ) كما لو باعها من غير المالك . وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح ( 4 ) بل وبعده ، لكن يبطل الشراء بمقدار حصّته من المبيع ، لأنه ماله . نعم ، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته ، بحيث يكون الربح حاصلًا بهذا الشراء ، يمكن الإشكال فيه ، حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحاً ، فيلزم من نقله إلى البائع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه . ويمكن دفعه بأن كونه ربحاً متأخر عن صيرورته للبائع ، فيصير أوّلًا للبائع الذي هو المالك من جهة كونه ثمناً ، وبعد أن تمّت المعاملة وصار ملكاً للبائع وصدق كونه ربحاً ، يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة ، فملكيّة البائع متقدِّمة طبعاً . وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته ، فإنّ المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركاً بينه وبين العامل . ولا بأس به ، فإنّه من الأوّل يصير ملكاً للمالك ، ثمّ يصير بمقدار حصّة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة .
88
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 88