responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > الثاني : أن يجعله شريكاً معه في العمل والحصّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : أن يجعله عاملاً لنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ضارب العامل غيره من دون إذن المالك < / فهرس الموضوعات > بل لو جعل الحصّة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأُولى ، كأن يكون في الأُولى بالنصف وجعله ثلثاً في الثانية ، لا يستحقّ تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك . وربّما يحتمل جواز اشتراط شيء من الرّبح ، أو كون الزيادة له . بدعوى أنّ هذا المقدار ، وهو إيقاع عقد مضاربة ثمّ جعلها للغير ، نوع من العمل يكفي في جواز جعل حصّة من الربح له . وفيه : إنه وكالة لا مضاربة ( 1 ) .
والثاني أيضاً لا مانع منه ( 2 ) . وتكون الحصّة المجعولة له في المضاربة الأُولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني ، على حسب قرارهما .
وأما الثالث فلا يصحّ ( 3 ) من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني ، ومعه يرجع إلى التشريك .
[ 3421 ] مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدِّمة ، فيلحق كلًا حكمهُ ( 4 ) . وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية .
وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الرّبح ، فما قُرِّر للمالك في المضاربة

71

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست