نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 522
أو وفّاه بالأقلّ ، أو صالحه بالأقلّ ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً . [ 3626 ] مسألة 11 : إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صحّ ( 1 ) سواء كان قبل حلول النجم أو بعده ، لثبوته في ذمّته . والقول بعدم صحّته قبل الحلول لجواز تعجيز نفسه ، ضعيف ، إذ غاية ما يكون كونه متزلزلًا ( 2 ) فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمن الخيار . واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد ، لعدم ثبوت ذمّة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفياً ، كما ترى ( 3 ) .
522
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 522