نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 521
دَين المحال عليه للمحيل إذا كان مديوناً له ، وحصول شغل ذمّة المحيل له إذا كان بريئاً ( 1 ) . ومقتضى القاعدة في الضمان أيضاً تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرّد ضمانه ( 2 ) إلَّا أنّ الإجماع وخبر الصلح دلَّا على التوقّف على الأداء فيه ، وفي المقام لا إجماع ولا خبر ، بل لم يتعرَّضوا لهذه المسألة . وعلى هذا فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء ( 3 ) بل وكذا لو أبرأه المحتال
521
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 521