نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 508
والقول بالتوقّف على إبرائه ، ضعيف [1] . والخبر [2] الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال ، المراد منه القبول ، لا اعتبارها بعده أيضاً . وتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدَّين إلى ذمّته ، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل ، ويتحاسبان بعد ذلك .
[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 11 ح 2 . [2] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 11 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 11 ح 3 . ( 4 ) الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 11 ح 4 .
508
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 508