نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 49
أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ( 1 ) كما ورد في بعض الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق ( 2 ) . ويحتمل صحّة الشراء ، وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّاً في ذمّته ، إلَّا أنه ينصبّ على هذا الذي يدفعه ، فكأنّ البيع وقع عليه ( 3 ) . والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الثاني ( 4 ) وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني .
49
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 49