نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 499
الثالث : الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال [1] . وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء ، بأن قال للمحتال : ( أحلت بالدَّين الذي لك على فلان على نفسي ) وحينئذٍ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل ، لا وجه له ، إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان ( 2 ) . وكذا من المحال عليه إذا كان بريئاً ، أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه ( 3 ) . وأمّا إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف ( * 1 ) ( 4 ) .
[1] جامع الشتات 1 : 207 حجري . ( * 1 ) الأقوى عدم الاعتبار ، والتفصيل لا محصّل له ، والتوكيل خارج عن محلّ البحث .
499
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 499