الثاني : التنجيز ، فلا تصحّ مع التعليق على شرط أو وصف ، كما هو ظاهر المشهور . ولكن الأقوى عدم اعتباره [1] كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين .
[1] الكافي 5 : 104 ح 2 حسنة زرارة عن الباقرين ( عليهما السلام ) : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع » .